قرار مجلس الوزراء رقم (335) لسنة 2005م بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته لا سيما المادة (28) منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (21/39) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 14/11/2005م،
مادة (1)
1- تقدم الدائرة الحكومية إلى ديوان الموظفين العام قائمة بحاجتها السنوية من الخبراء المحليين والأجانب والوظائف التي تحتاجها للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية؛ في ميعاد لا يتجاوز شهر أكتوبر من كل عام. 2-تقوم الدائرة الحكومية بدراسة احتياجاتها السنوية من الوظائف المطلوبة بالتنسيق مع وزارة المالية وطلب إدراجها ضمن الموازنة العامة.

مادة (2)
يكون توظيف الخبراء المحليين أو الأجانب أو التوظيف لشغل وظيفة للقيام بالأعمال الموسمية أو العارضة في حدود الاعتمادات المالية المقرة بموازنة الدائرة الحكومية وطبقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (3)
1- يكون توظيف الخبراء بطريق التعاقد من بين ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من الموظفين بالدائرة الحكومية وبشرط ألا يتجاوز سنه عن ستين عاماً. 2- يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين لأداء عمل محدد نظير مكافأة مقطوعة وبشرط ألا تزيد المدة سنتين. 3- يكون شغل الخبير لوظيفة لها بطاقة وصف وظيفي تحدد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها.

مادة (4)
لا يجوز أن يسند إلى الخبير أية اختصاصات تتعلق بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.

مادة (5)
يتعين على الدائرة الحكومية التي ترغب في شغل إحدى وظائفها إلى خبير_موافاة ديوان الموظفين العام بالبيانات والخبرات المتوفرة في المرشح؛ لشغل هذه الوظيفة والمكافأة الشهرية المقترحة، ولا يجوز التعاقد مع الخبير قبل موافقة ديوان الموظفين العام.

مادة (6)
يجوز لوزارة الأوقاف والشئون الدينية توظيف محفظي القرآن الكريم والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكافأة؛ بالتنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقرة.

مادة (7)
1- يجوز التوظيف بصفة مؤقتة بطريق التعاقد للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية. 2- يكون العمل مؤقت عارض إذا لم يكن من طبيعة عمل الدائرة الحكومية المعتاد أو لوجود زيادة كبيرة في حجم العمل على غير المعتاد ولفترة محددة. 3- يكون العمل موسمي إذا كان متعلق بعمل محدد ولفترة محددة تنتهي بانتهاء هذه الفترة خلال السنة الواحدة.

مادة (8)
يجوز لرئيس الدائرة الحكومية شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة بطريق التعاقد على النموذج المخصص لذلك على شاغر الوظيفة الدائمة، بعد الموافقة المسبقة لديوان الموظفين العام ووزارة المالية وبحد أقصى سنتين بحالة بلوغ سن الستين.

مادة (9)
1- يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان قراراً بتوظيف الخبراء أو التوظيف، للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية أو التوظيف، لشغل وظيفة دائمة بصفة مؤقتة ويبرم عقد التوظيف معهم على النموذج المخصص لذلك. 2- مدة العقد لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ويجوز تجديدها بحد أقصى سنة أخرى. 3- على الدائرة الحكومية التحقق من الشهادات والأوراق المقدمة من الخبير بعد اعتمادها وتصديقها من الجهات المختصة.

مادة (10)
يحدد في العقد الأجر الشهري للوظيفة التي يشغلها الخبير، ولا يجوز منح أجر إجمالي للخبير المحلي الذي كان يعمل في القطاع الحكومي إلا في حدود ما كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها من اجر وبدلات وميزات مالية.

مادة (11)
يجوز للدائرة الحكومية منح الخبير مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها بما لا يتجاوز ربع الأجر الشهري المقرر.

مادة (12)
تسري على الخبير القواعد المطبقة على موظفي الخدمة المدنية في شأن استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال الوظيفة.

مادة (13)
يجوز منح الخبير مكافأة تشجيعية بحدود واحد بالمائة من الأجر الشهري، ويحق له نفس الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة للموظفين بالدائرة الحكومية.

مادة (14)
1- للخبير الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل والأعياد المقررة للموظفين ويجوز تشغيل الخبير في هذه العطل بأجر مضاعف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو أن يمنح أياما عوضاً عنها يستحق الخبير الإجازات المبينة فيما يلي بأجر كامل: أ) إجازة اعتيادية لمدة شهر في السنة ولا يدخل في حساب الإجازة الاعتيادية أيام العطل والإعياد والمناسبات الرسمية عدا العطل الأسبوعية. ب) إجازة عارضة لمدة عشرة أيام في السنة بعد استنفاذ الإجازة الاعتيادية. ج) إجازة مرضية لمدة ثلاثين يوماً في السنة بمراعاة الإجراءات المقررة لمنح الإجازات المرضية. ويسقط حق الخبير في الإجازات المشار إليها بمضي السنة.

مادة (15)
يستحق الخبير في نهاية التعاقد بواقع أجر شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة الحكومية، وذلك على أساس آخر أجر تقاضاه.

مادة (16)
يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص مجازاة الخبير في حالتي إخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه سلوكاً معيباً بأحد الجزاءات الآتية: 1- الإنذار بفسخ العقد. 2- فسخ العقد. 3- فسخ العقد مع حرمان الخبير من الأجر عن باقي مدة العقد ومكافأة نهاية الخدمة. 4- فسخ العقد ومطالبته بكل عطل وضرر نتج عن إخلاله بواجباته الوظيفية أو عن سلوكه سلوكاً معيباً إضافة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

مادة (17)
1- يجوز للخبير أن يطلب كتابة إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، على أن يكون الطلب الخطي قبل شهر من تاريخ ترك العمل، وفي هذه الحالة لا يستحق مكافأة شاملة عن المدة الباقية من العقد. 2- يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص لأسباب يقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وفي هذه الحالة يستحق الخبير تعويضاً يعادل أجر شهر كامل ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة التعاقد.

مادة (18)
تظل العقود المبرمة مع الخبراء سارية وفقاً للقواعد التي كان معمول بها إلى ان تنتهي مدتها ويراعى في حالة تجديدها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام.

مادة (19)
دون الانتقاص مما جاء في عقد التوظيف، يسري على الخبير أو الموظف المؤقت للقيام بالأعمال العارضة أو الموسمية أو الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة بصفة مؤقتة؛ أحكام قانون الخدمة المدنية، ولوائحه التنفيذية، وأية قرارات تصدر بموجبها.

مادة (20)
يصدر ديوان الموظفين العام الضوابط والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وضع نماذج العقود المنفذة له.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة_كلٌّ فيما يخصّه_ تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/11/2005 ميلادية. الموافق: 12/شوال/1426 هجري أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.