قرار مجلس الوزراء رقم (247) لسنة 2005 بالمصادقة على توصيات اللجنة التوجيهية للمؤتمر الاستثماري المزمع عقده في مدينة بيت لحكم نهاية العام الجاري 2005.


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى توصيات اللجنة التوجيهية للمؤتمر الاستثماري، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (22/36) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/10/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة التوجيهية للمؤتمر الاستثماري المزمع عقده في مدينة بيت لحكم نهاية العام الجاري 2005: أولاً: موعد انعقاد المؤتمر: * تأجيل المؤتمر إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي، على أن يتم منتصف آذار أو نيسان 2006. * يعمل مدير المشروع على التأكد من أن التواريخ المقترحة لا تشكل تعارضاً مع الأعياد الفصحية المسيحية أو مع مؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده في أواخر شهر أيار القادم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. * يتم إقرار الموعد النهائي في اجتماع اللجنة التوجيهية القادم بتاريخ 20/10/2005. * الاستمرار بالعمل النوعي للتحضير للمؤتمر بغض النظر عن التأجيل. * البدء بإرسال الدعوات الإلكترونية فوراً وذلك لاستقطاب المستثمرين. ثانياً: تقرير مدير المشروع حول اجتماع مندوبين من القطاع الخاص مع مجلس الأعمال العربي في القاهرة: تأجيل البحث في موضوع دخول المستثمرين إلى وقت لاحق وبعد التشاور مع مجلس الوزراء. ثالثاً: خطة العمل التي يقدمها مدير المشروع: تفويض اللجنة التنفيذية للتحضير للمؤتمر الاستثماري والمنبثة عن اللجنة التوجيهية بالتعاقد مع السيد كامل الحسيني، على أن يتم توقيع العقد من قبل اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها المرتقب للجنة التوجيهية 20/10/2005، وذلك لتمكينه من أداء مهامه بالشكل المطلوب. رابعاً: الميزانية: يعمل مدير المشروع على تنقيح الميزانية قبل الاجتماع المرتقب مع الجهات الراعية للمؤتمر في 20/10/2005. خامساً: رزم الرعاية: * إقرار رزم الرعاية مع إجراء بعض التعديلات عليها، على أن يقوم مدير المشروع بعقد لقاءات ثنائية منفردة مع الجهات الراعية خلال الأسبوع القادم لمناقشة آليات الرعاية والسقف المالي لها. * تقوم اللجنة التوجيهية بالدعوة لاجتماع مع هذه الأطراف يوم الخميس في 20/10/2005. * تفويض الوزراء الأعضاء القيام بحملة ترويج محلية لإعلام القطاع الخاص الفلسطيني عن المؤتمر وأهداف انعقاده. سادساً: توظيف خبراء المشاريع: * الاتصال مع ثلاث شركات عالمية ومعروفة لدعوتها إلى تقديم عطاء وهي " إيرتست اند يونغ" " وطلال أبو غزالة" " وبرايس واترهاوس كوبرز". * إجمال بند يشترط على الشركات المتقدمة للعطاء بأن تعرض مخرجات العمل لأعضاء اللجنة التوجيهية شهراً واحداً قبل انعقاد المؤتمر، للتأكد من نوعية المعلومات وأسلوب عرضها بشكل يتوافق مع توجه اللجنة من حيث المضمون والنوعية. * تحضير معايير للعطاءات من قبل اللجنة التنفيذية للتحضير للمؤتمر الاستثماري. سابعاً: التأكيد على ضرورة الاستمرار بالتحضير الجيد للمؤتمر الاستثماري.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2005ميلادية. الموافق: 17/رمضان/1426هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.