قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2005م بلائحة مسك الحسابات طبقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004، لا سيما المادتين (48،22) منه، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/23) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
على الأشخاص من الفئات الآتية الاحتفاظ بدفاتر وسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية ولمدة سبع سنوات في مكان إدارة العمل: 1- الشركات المساهمة العامة والخاصة المؤسسة في فلسطين أو خارجها وتتعاطى الأعمال والأنشطة الخاضعة للضريبة، أو لها دائرة أو محل إعمال أو مراقبة فيها. 2- الشركاء في الشركات المساهمة الفردية أو الشراكات الموافق عليها من قبل مأمور التقدير بموجب المستندات المقدمة لدائرة ضريبة الدخل والتعليمات الصادرة لهذا الغرض. 3- الشركات والمؤسسات التي تتمتع، أو كانت تتمتع، أو كانت تتمتع، بالإعفاء بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية 4- التجار الأفراد مهما بلغت حجم صفقاته ومبيعاته وطبيعة عمله. 5- الفئات غير الواردة في البنود السابقة والملزمة بتقديم كشف الدخل السنوي استناداً إلى هذا القانون وهم: أ) أصحاب المهن الحرة والخدمات على اختلاف أنواعهم . ب) المتعهدون والمقاولون. ج) الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع. د) مستودعات الأدوية والمشافي. هـ) الوكلاء والوسطاء التجاريون.

مادة (2)
تتكون الدفاتر والسجلات والمستندات الموجب مسكها مما يلي: 1.الدفاتر: أ) دفتر اليومية ب) دفتر صور الرسائل. ج) دفتر الجرد والميزانية. ج) الدفاتر المساعدة بما فيها الذمم الدائنة والمدينة وأية دفاتر يتطلبها النظام المحاسبي . 2. السجلات المحاسبية: أ) سجل المقبوضات والمدفوعات (دفتر الصندوق). ب) سجل البنك (دفتر البنك). ج) سجل المشتريات. د) سجل المبيعات. هـ) سجل الموجودات. و) سجل حركة المخزون. ز) سجل المساهمين أو الأعضاء. 3. المستندات: أ) سند قبض ب) سند صرف ج) فواتير مبيعات أصلية د) شهادات إرسال. هـ) إشعار مدينة/دائنة. و) شريط الصندوق. ز) الطلبيات ح) سندات القيد

مادة (3)
1- على الأشخاص من الفئات الآتية أن يقوموا على الأقل بمسك دفتر يومية ودفتر ذمم، وتقديم حساب الإيرادات والمصروفات على أن تكون الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وكشف بالذمم المستحقة وكشف آخر بالموجودات الثابتة وقيم الاستهلاك وفق النموذج المقرر في نظام الاستهلاك" أ) الأطباء. ب) المهندسون. ج) المحامون. د) مدققو الحسابات. هـ) رياض الأطفال ودور الحضانة. و) مالكو العقارات. ز) وكافة المهن المصنفة كخدمات. 2- يحق للفئات الواردة في الفقرة السابقة تعليق الإيرادات غير المقبوضة الظاهرة في دفتر الذمم، والمحاسبة عنها في سنة قبضها، ويسقط حقهم بالتمتع بهذا الحكم إذا لم يمسكوا دفتر اليومية أو دفتر الذمم.

مادة (4)
1- على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة أو الاستخدام أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من البضائع والخدمات، وفواتير المشتريات والنفقات وان يقدم هذه الفواتير_حين الطلب_لغايات الفحص والتدقيق لغايات قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يجب أن تنص القوانين المشار إليها في الفقرة (1) على المعلومات الأساسية الرقم المتسلسل، اسم وعنوان الجهة التي أصدرتها، واسم الجهة التي صدرت إليها، مكان تحريرها ونوع الخدمة أو البضاعة وكميتها، وقيمة الوحدة وقيمة الفاتورة كاملة، والتاريخ والتوقيع.

مادة (5)
1. يتعين الاحتفاظ بكافة السجلات المحاسبية بما فيها المستندات والسجلات المساعدة والدفاتر والفواتير ولا يجوز إتلافها أو إعدامها بدون موافقة المدير الخطية بعد تقديم طلب رسمي للدائرة المسجل فيها المكلف، موضحاً فيه السجلات والحسابات المراد إتلافها شريطة ألا تقل مدة الاحتفاظ بها عن سبع سنوات من انتهاء السنة الضريبية. 2. يجوز للمدير أو من يفوضه خطياً القيام بالكشف الحسي على أعمال المكلف أينما وجدت، وفحص الحسابات العائدة له والبضائع المخزونة. وعلى المكلف الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتدقيق حساباته وأعماله. 3. تجرد وتقوم الأموال باختلاف الأعمال على أساس الكلفة الإنتاجية.

مادة (6)
في حال قيام المكلف بإدارة نظام محاسبي الكتروني يلتزم بما يلي: 1- يجب أن يستجيب النظام الالكتروني إلى متطلبات تعليمات مسك الدفاتر الحسابية القانونية. 2- يجب أن يكون النظام الالكتروني مرخص من الجهات الحكومية المختصة. 3- يجب أن يتمتع النظام بالطباعة التلقائية للمستخرجات بما في ذلك كل التسجيلات للمجموعات الثابتة أو جزء منها، وذلك حسب نظام تسجيلها مع ضرورة وجود رقم متسلسل لكل مستند. 4- يجب أن يبين النظام اسم المكلف والفترة التي يتعلق بها المستخرج وتاريخ إنتاج المستخرج وعلامة انتهاء أو كلمة انتهاء على كل صفحة. 5- يجب أن يتم ذكر كلمة أصل على كل نسخة يتم استخراجها من الجهاز. 6- يجب أن يكون النظام مزود بجهاز وقائي لانقطاع التيار الكهربائي UPS وكذلك برنامج Antivirus 7- يجب على كل شخص مكلف أو محاسب أن يسجل نظامه المحاسبي لدى وزارة المالية ويذكر فيه كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالنظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 26/07/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.