قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2005 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارة الخاصة بإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المساعدات رقم (18) بتاريخ 21/8/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م تحت رقم (35/31/9). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين: 1- صرف مبلغ (77،814) سبعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر شيكلاً و (6،000) ستة آلاف دولار أمريكي بناءً على توصية لجنة القدس الوزارية الدائمة، توزع على عدد من الأسر في محافظة القدس تبين من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 2- صرف مبلغ (229،600) مائتين وتسعة وعشرين ألفاً وستمائة شيكل و(80،200) ثمانين ألفاً ومائتي دينار أردني و (102،240) مائة وألفين ومائتين وأربعين دولاراً امريكياً؛ لتغطية نفقات علاج الحالات التي لا يغطيها نظام التأمين الصحي لأعداد من المواطنين. 3- صرف مبلغ (111،400) مائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة شيكل و(27،000) سبعة وعشرين ألف دولار أمريكي و(500) خمسمائة دينار أردني، توزع على عدد من الأسر تبين من خلال البحث الاجتماعي حاجتهم الفعلية للمساعدة. 4- صرف مبلغ (1،500$) ألف وخمسمائة دولار أمريكي توزع على عدد من الأسر من ذوي الشهداء الذين تقدموا بطلبات المساعدة للجنة المساعدات وتبين حاجتهم الفعلية للمساعدة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.