قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2005م بشأن الاتفاقيات مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (8/23). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالعقود مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) "عقد تخصيص سعة فضائية على القمر 2ب في الحزمة (كيو) لأغراض التبادلات الإخبارية، عقد تخصيص بث برنامج تلفزيوني على القمر الأوروبي، عقد بث قناة فلسطين الفضائية على قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا"

مادة (2)
صرف مبلغ (700،000) سبعمائة ألف دولار أمريكي كدفعة أولى تكاليف هذه العقود، على أن تغطي المملكة العربية السعودية باقي تكاليف هذه العقود.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005 ميلادية الموافق 20 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.