قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2005 بشأن تأسيس مركز ثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام الله والبيرة


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى ما عرضه وزير الثقافة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/7/2005م تحت رقم (9/23). قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (16،000) ستة عشر الف دولار أمريكي لدفع الأجرة السنوية لمرة واحدة؛ ولتغطية تكاليف ترميم وتأهيل البيت القديم المنوي استئجاره كمقر للمركز الثقافي في قرية جفنا بمحافظة رام الله ليكون محترفاً فنياً وبيتاً لاستضافة المبدعين من فنانين تشكيليين وكتاب وسينمائيين ومسرحيين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/7/2005م الموافق 20 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.