قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2005 بشأن إنشاء قوة شرطة قضائية


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وعلى توصيات اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ 25و26/6/2005م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (16/12/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 12/7/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشا قوة خاصة في مديرة الشرطة تتبع مدير الشرطة، تسمى الشرطة القضائية.

مادة (2)
يكلف وزير الداخلية والأمن الوطني مدير الشرطة ومن يراه مناسباً للمتابعة ودراسة الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لإنشاء هذه القوة وتحديد مهامها وهيكليتها، بالتشاورمع اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، وبمراعاة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل المعقودة في مدينة أريحا حول القضاء والأمن يومي 25 و26/6/2005 وهي: 1- يتم تشكيل وإعداد إدارة شرطة قضائية تتبع مدير الشرطة تكون وظيفتها: أ- تنفيذ قرارت المحاكم النهائية وقرارات النيابة العامة. ب- حماية مباني المحاكم والقضاة والنيابة العامة والعاملين فيها. ج- نقل وحماية الموقوفين والمحكومين. د- تنظيم المذكرات الصادرة من المحكمة للشهود وللمهتمين بحضور الجلسات. هـ- إجراء التبليغات القانونية. 2- تتضمن هذه القوة عناصر متخصصة في التعامل مع الأحداث وعناصر نسائية لتطبيق القانون بتفتيش الموقوفات والمحكومات. 3- حصر العلاقة بين دائرة الإجراء في المحاكم والشرطة القضائية بدوائر الإجراء دون غيرهم، وتقوم الشرطة بتأمين الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم. 4- لا يجوز تكليف الشرطة القضائية بأي مهام خارج إطار مسؤولياتهم. 5- العمل على تنفيذ مذكرات الإحضار والالتزام بإصدار مذكرات الحضور في الوقت المناسب وإيصالها قبل فترة كافية من تاريخ إرسالها الى الشرطة. 6- ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالضبط والإتلاف وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
يقدم وزير الداخلية والأمن الوطني الاقتراح النهائي لتشكيل الشرطة القضائية خلال شهرين من تاريخ هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة-كلَّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/7/2005 ميلادية الموافق 6 جماد آخر 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.