قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2005م
بالمصادقة على خطة التنمية متوسطة المدى (2005م-2007م)
مجلس الوزراء
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
وعلى ما عرضه وزير التخطيط،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (19/16/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 6/6/2005م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
1- المصادقة على خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007)
2- اعتبار الخطة الإطار المنظم لعملية التنمية.
3- اعتبار الخطة بمثابة الإطار المنظم لعلاقة مؤسسات السلطة المختلفة مع الدول والمنظمات المانحة المختلفة.
4- إجراء مراجعة للخطة والمشاريع المتضمنة بها في نهاية كل عام لتحديثها واستيعاب أية متغيرات حولها.
5- ضمان التكامل والانسجام بين الخطة والموازنة المقدمة من الحكومة للمجلس التشريعي كل عام.
6- عرض الخطة على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للأصول.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2005 ميلادية
الموافق 29 ربيع آخر 1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.