قرار رقم (159) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة لتدقيق طلبات التعويض واستيفاء المستندات الثبوتية وتقدير قيمة التعويض المطلوب دفعة كمقابل للأرض المستملكة بموجب القرار الرئاسي رقم (182) لسنة 1995م لغايات المطار، وتضم في عضويتها كلاً من: 1- الأخ / سليمان داود الشرفا ديوان الرئاسة رئيساً 2- الأخ / عاطف الخضري مدير عام سلطة الأراضي عضواً 3- الأخ / حسيب الراعي مدير دائرة ضريبة الأملاك عضواً

مادة (2)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع تقريراً عن نتائج عملها لوزير المالية ورئيس سلطة الأراضي.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/9/2005م الموافق: 21/ شعبان / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.