قرار رقم (150) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، ولاسيما المادة (107) منه، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ينشأ نوط يسمى نوط الجلاء، ويكون على ثلاث درجات، لتخليد جلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة.

مادة (2)
يمنح نوط الجلاء لضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن الفلسطينية، وذلك تقديراً لدورهم في تنفيذ مهامهم على أكمل وجه.

مادة (3)
على الجهات المختصة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 17/9/2005م الموافق: 13/ شعبان / 1426هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.