مرسوم رئاسي رقم (30) لسنة 2005م بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (29) منه، وبناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/12/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعفى الأستاذ القاضي أمين وافي من عضوية محكمة قضايا الانتخابات، ليتمكن من أداء فريضة الحج، ويحل محله الأستاذ القاضي سراج الخزندار.

مادة (2)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/12/2005 ميلادية. الموافق: 10 ذو القعدة 1426هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.