مرسوم رقم (27) لسنة 2005م
بشأن توزيع أعضاء مجلس بلدية رام الله
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وتعديلاته لاسيما المادة (71 مكرر) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم توزيع مقاعد المجلس البلدي في بلدية رام الله وفق نتائج انتخابات المرحلة الرابعة لمجالس الهيئات المحلة على النحو التالي:
أعضاء مسيحيون (8) ثمانية أعضاء.
أعضاء مسلمون (7) سبعة أعضاء.
مادة (2)
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 7/11/2005م.
مادة (3)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/11/2005م
الموافق: 7 / شوال / 1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.