قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2005م
بشأن تعليمات قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م
وزير المالية:
بعد الاطَّلاع على قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المواد (4)، (9/2)، (9/10)،(9/11)،(17)، (31/6) منه،
وعلى ما عرضه مدير عام ضريبة الدخل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعمل بتعليمات قانون ضريبة الدخل المرفقة بهذا القرار وهي:
1- القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة للبنوك التجارية.
2- تدقيق قرارات التقدير.
3- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي.
4- خصم الضريبة من المنبع.
5- المعالجة الضريبية لاحتياطيات التأمين.
6- تقديم كشوف الدخل لفئات معينة.
7- تحديد معدلات الاستهلاك المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات في عقود الإيجار التمويلية.
8- حساب الضريبة على الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2005 ميلادية.
الموافق: 13/ جمادى أول/1426 هجرية.
سلام فياض
وزير المالية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.