قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2005م بتنظيم عمل دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م ولا سيما المادة (68و69) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/10/2003/ر.و.م/أ.ق) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/3/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م، وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2005م قرر ما يلي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس الوزراء. الأمين العام: أمين عام مجلس الوزراء. الدائرة: دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء. الوحدة: وحدة الشكاوى في الوزارات. الوزير: الوزير المختص في وزارته وفقاً للقانون.

المادة (2)
تشكل دائرة تسمى دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء تتبع الأمانة العامة ويتولى إدارتها مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق كحد أدنى، ولديه خبرة في مجال العمل القانوني لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويساعده عدد كاف من الموظفين.

المادة (3)
تنظر الدائرة بالشكاوى الآتية: أ) الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء. ب) الشكاوى المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية. ج) الشكاوى التي تم تقديمها إلى وحدات الشكاوى واتخذ بشأنها قرار بالرفض أو الحفظ.

المادة (4)
تتولى الدائرة مهمة الإشراف والتنسيق والمتابعة على عمل وحدات الشكاوى من الناحية الفنية.

المادة (5)
1-يكون للدائرة في سبيل متابعة الشكوى القيام بما يلي: أ) الاستيضاح من الجهة المقدم ضدها الشكوى. ب) الاطلاع على كافة الوثائق والمعومات المتعلقة بموضوع الشكوى. ج) الاستفسار من مقدم الشكوى حول أي معلومات متعلقة بموضوع الشكوى. د) في حال صدرت الدائرة رسالة بمضمون الشكوى، فعلى الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خلال أسبوعين من تاريخ استلامها. هـ) إذا لم ترد الجهة المخاطبة خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة ترفع الدائرة الأمر للأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- بعد استكمال دراسة الشكوى ترفع الدائرة توصياتها إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة (6)
تشكل في كل وزارة وحدة مختصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء الوزارة وأية مؤسسات تابعة لها وتكون تابعة مباشرة للوزير، يتولى إدارتها مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل كحد أدنى على الشهادة الجامعية الأولى ويفضل من يحمل شهادة الحقوق، ويساعده عدد كاف من الموظفين.

المادة (7)
لا تنظر الدائرة أو الوحدة في الشكاوى الآتية: 1- الشكاوى المنظورة أمام القضاء. 2- الشكاوى المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد. 3- الشكاوى التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي. 4- الشكاوى التي سبق وان عرضت على الدائرة وكانت تتعلق بنفس الأطراف والسبب والموضوع وقررت الدائرة رفضها.

المادة (8)
1- يتم تلقي الشكاوى على النحو الآتي: أ) الحضور الشخصي للمشتكي أو من ينوب عنه. ب) الهاتف. ج) الفاكس. د) صندوق البريد. هـ) البريد الإلكتروني. و) صندوق الشكاوى. 2- يرفق بالشكاوى الوثائق والمستندات المؤيدة لها في حال وجودها. 3- عند تقديم الشكوى للدائرة أو الوحدة يبلغ المشتكي أو من ينوب عنه بقبول الشكوى أو رفضها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها كحد أقصى. 4- في حال قبول الشكوى يعطى المشتكي بطاقة مراجعة تتضمن البيانات الآتية: أ) اسم المشتكي وعنوانه. ب) موضوع الشكوى ورقمها. ج) اليوم والتاريخ الذي سيتم فيه المراجعة.

المادة (9)
1- يكون للوحدة في سبيل متابعة الشكوى القيام بما يلي: أ) الاستيضاح من الجهة المقدم ضدها الشكوى. ب) الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى. ج) الاستفسار من مقدم الشكوى حول أي معلومات متعلقة بموضوع الشكوى. د) في حال صدرت الوحدة رسالة بمضمون الشكوى، فعلى الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خلال أسبوعين من تاريخ استلامها. هـ) إذا لم ترد الجهة المخاطبة خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة ترفع الوحدة الأمر للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- بعد استكمال دراسة الشكوى ترفع الوحدة توصياتها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة (10)
تقدم الوحدة إلى الدائرة تقريراً شهرياً مفصلاً عن كافة الشكاوى المقدمة إليها والإجراءات المتخذة فيها، حيث يتضمن هذا التقرير عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة، والعدد الذي أنجز منها وكذلك الذي لم ينجز، وأسباب التأخير، وتلك التي تم حفظها، والموظف أو الجهة التي تتابع لديها الشكوى.

المادة (11)
تقدم الدائرة تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء عن كافة الشكاوى المقدمة إليها، وكذلك المرفوعة إليها من وحدات الشكاوى في الوزارات المختلفة.

المادة (12)
في حال قدمت شكوى ضد مدير الدائرة أو أحد الموظفين فيها فإنها ترفع مباشرة إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة (13)
في حال قدمت شكوى ضد مدير الدائرة أو أحد الموظفين فيها، فإنها ترفع مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة (14)
في سبيل تسهيل مهمة دائرة الشكاوى ووحدات الشكاوى تلتزم جميع المؤسسات الرسمية بتقديم جميع الوثائق التي تتعلق بالقضية المشتكى منها.

المادة (15)
إذا تبين لدائرة الشكاوى أو وحدة الشكاوى أن الشكوى المقدمة هي شكوى كيدية لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

المادة (16)
تتولى الدائرة إصدار النماذج المتعلقة بالشكاوى، وتعميمها على وحدات الشكاوى.

المادة (17)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2005 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.