قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2005م
بالمصادقة على برتوكول التعاون الثقافي
بين وزارة الثقافة ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (14/11/9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م.
قرر ما يلي:
المادة 1
المصادقة على برتوكول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة الفلسطينية ووزارة التراث الوطني في جمهورية المجر
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية.
الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.