قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م
بشأن قناة البحرين ( الأحمر- الميت )
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير التخطيط،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/11) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م.
قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على مسودة الوثيقة المرجعية الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية لمشروع قناة البحرين ( الأحمر – الميت ).
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية.
الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.