قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م
بإضافة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة لإنشاء مؤسسة
غير ربحية لدعم فكرة حاسوب في كل بيت فلسطيني
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4/8/ر.م.و/أ.ق) لسنة 2005م،
وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م.
قررنا ما يلي::
مادة (1)
إضافة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد مقترح لإنشاء مؤسسة غير ربحية لدعم فكرة حاسوب في كل بيت فلسطيني.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية.
الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.