قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م
بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5/3/9) لسنة 2005.
وبناءً على مداولات مجلس الوزراء تحت رقم (1/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تضاف وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 10/5/2005 ميلادية.
الموافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.