قرار رقم (3) لسنة 2006م بشأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والعسكرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُمنع منعاً باتاً نقل موظفي الأجهزة الأمنية إلى الوزارات والإدارات الحكومية.

مادة (2)
يُمنع منعاً باتاً نقل الموظفين من الوزارات والإدارات الحكومية إلى الأجهزة الأمنية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية الموافق: 19/ذو الحجة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.