قرار رقم (2) لسنة 2006م
بشأن منع الاستبدال في التعيينات العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُمنع منعاً باتاً استبدال الموظفين العسكريين ممن انتهت خدمتهم لأي سبب كان بموظفين جدد في الوظائف العسكرية إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية
الموافق: 19/ذو الحجة/1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.