مرسوم رئاسي رقم (19) لسنة 2005م
بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2005، بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية العامة.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تجرى الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي في القدس وجميع محافظات الوطن يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006م.
مادة (2)
يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي يوم الخميس الموافق 24/11/2005م، وحتى نهاية المدة المحددة في القانون.
مادة (3)
يلغى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 20005م، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 20/8/2005 ميلادية.
الموافق: 15/رجب/1426 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.