قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بالمصادقة على الاتفاقية التركية الفلسطينية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب وزير التخطيط بالإنابة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3 / 59) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 15/2/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية التركية الفلسطينية بشأن تمويل المشاريع الاقتصادية التنموية والاجتماعية.

مادة (2)
تشكل لجنة وزارية تضم كلاًّ من: وزير التخطيط، وزير المالية، ووزير الاقتصاد الوطني لتحديد آلية صرف المنحة المقدمة من الحكومة التركية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/2/2005 ميلادية. الموافق: 6/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.