قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بلائحة الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل/ رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المادة (48) منه وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 12/1/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
يترتب على الشخص الذي يطالب بإجراء تنزيلات بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 عن استهلاك أي بناء يحتوي على ماكينات شغالة ويستعمل كليا ورئيسيا من أجل تشغيل تلك الماكينات والآلات والمفروشات التي يملكها الشخص ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة أن يقدم كشفا بذلك حسب النموذج المقرر.

مادة (2)
يجب مراعاة الأحكام التالية عند إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة: 1- لا تستهلك قيمة الأرض والأبنية والعقارات غير الصناعية. 2- يجب ألا يزيد مجموع ما ينزل عن الاستهلاك والتلف عن الكلفة الأصلية للأصل. 3- يكون الاستهلاك حسب القسط الثابت. 4- إذا كان إجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها إلى السنة التالية وهكذا. 5- الاستهلاك يكون من كلفة الأصل على أساس سعر الشراء. 6- الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك يجب ألا يقل عمرها الزمني عن سنة.

مادة (3)
إذا ثبت الشخص لمأمور التقدير وجود استهلاك وتلف غير عاديين من جراء العمل في مناوبات عمل إضافي أو بظروف غير طبيعية، فيجوز لمأمور التقدير إجراء تنزيل الاستهلاك على أساس نسب مئوية لا تزيد على ضعف نسب الفئات المقررة في الجداول المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

مادة (4)
تستهلك كلفة الأبنية في مشاريع الاستثمار المشترك في مجال الأبنية للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي، وتكون قيمة الاستهلاك دخلا لمالك الأرض متأتيا له من ذلك المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى ما قد يستحق له من مفتاحيات أو خلوات أو بدلات إيجار أو أي منفعة أخرى بموجب عق الاستثمار.

مادة (5)
يجري حساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 2004 م وفقاً للنسب المئوية المقررة في الجداول الملحقة بهذه اللائحة وأي بنود لم يتم حصرها في الجداول يتم التعامل معها بالقياس لمثيلها في الجداول.

مادة (6)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ سريان قانون ضريبة الدخل رقم 7/4/2005م.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 12/1/2005م. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء ملحق جدول نسب الاستهلاك المئوية المقررة بمقتضى أحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 2004م نوع الأصل (الموجودات) نسبة الاستهلاك المئوية من تكلفة الأصل اولاً: الأبنية 1- الأبنية الصناعية والتي تحتوي على الآلات والمعدات والأجهزة العاملة 4% 2- أبنية من الصنف الأول المنشأة من الحجارة 2% 3- أبنية من الصنف الأول المنشأة من الباطون المسلح 3% 4- الأبنية أبنية المؤقتة غير المعمرة القابلة للفك والإزاحة 7% 5- أبنية عادية مسبقة الصنع (غير الصناعية) 2% ثانياً: الأثاث والمفروشات والديكورات: 1- لغايات النوم والسكن والعمل 10% 2- لغايات استعمالات الفنادق والمشافي والمطاعم 15% 3- القاصات المعدنية 3% ثالثاً: وسائط النقل: 1- البري: أ) السيارات والقطارات والباصات والشاحنات والمقطورات 10% ب) سيارات وباصات الأجرة وتعليم السواقة 12% 2- الجوي: ا) الطائرات بشتى أنواعها 8% ب) التلفريك 5% 3- البحري: أ) السفن الخاصة بالنقل والشحن والتبريد 5% ب) المراكب الشراعية والقوارب واليخوت 8% ج) المراكب الشراعية الرياضية وقوارب السباق 15% د) اية سفن أو مراكب تعمل فوق أو تحت الماء 15% رابعاً: معدات وآلات وأجهزة مصانع الأملاح وما تحت البحار 12% خامساً: المعدات والآلات المستعملة في المصانع: 1- صناعة الورق 10% 2- صناعة الدباغة 8% 3- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة المطاط والعجلات 7% 4- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة الطوب والقرميد والباطون 8% 5- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة البلاستيك 7% 6- الآلات والمعدات المستعملة لصناعة الزيوت والبترول والغاز 7% 7- الآلات والمعدات المستعملة في المناجر وورش الصناعة والألمنيوم والحدادة 10% 8- مصانع الحديد 7% 9- مصانع تعليب اللحوم والاسماك 8% 10- مصانع الكربون والأسمدة والكبريت 8% 11- مصانع الزجاج 5% 12- مصانع الأحذية 8% 13- مصانع الألبان والأجبان 7% 14- مصانع السجاير 5% 15- مصانع الكابلات 7% 16- التقطير والمشروبات 7% 17- مصانع البطاريات 8% 18- المحاجر ومناشير الحجر 8% 19- الأفران 8% 20- التنكات المستعملة في المصانع 8% 21- البرادات والثلاجات 7% 22- الرافعات للمصانع 5% 23- الآلات والمعدات المستعملة في صناعات لم ذكرها 7% سادساً: الأجهزة والمعدات التي تعمل بنظام الدوائر الإلكترونية والكهربائية والأشعة 1- الأجهزة الطبية والمخبرية وأجهزة الفحص الطبقي والساعات والمؤقتات .....الخ 10% 2- الأجهزة المستعملة في الاستوديوهات السمعية والبصرية 12% 3- القبانات والموازين المستعملة في المصانع الإلكترونية والكهربائية 8% 4- المعدات الهندسية بكافة انواعها 7% 5- أجهزة التنظيف والصقل 10% 6- البرادات والثلاجات 7% 7- أجهزة الشفط والفتح ومكابس الهواء 10% 8- الرافعات 5% سابعاً: الأجهزة والمعدات سريعة التحديث 1- أجهزة الحاسوب والآلات الحاسبة والطابعات 20% 2- أجهزة الليزر 20% 3- معدات الجراحة وغرف العمليات 20% 4- أجهزة البيلفون والموبايل والموريس وأي أجهزة اتصال لا سلكي 25% ثامناً الآلات المستعملة في الزراعة والبيئة والري 1- المعالف والمشارب لتربية الحيوانات 8% 2- الحظائر والزرائب 7% 3- أنابيب الري فوق وتحت الأرض 10% 4- البلاستيك المستعمل للبيوت البلاستيكية 25% 5- الخشب المستعمل للبيوت البلاستيكية 20% 6- هياكل البيوت البلاستيكية المعدة من الحديد 10% 7- الفقاسات 10% 8- صناديق النحل 10% 9- فرازات العسل 12% 10- التراكتورات والجرارات والحصادات والبواجر والجرافات 10% 11- المحاريث بكافة أنواعها 20% 12- الاقفاص المعدة لتربية الدواجن 15%


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.