قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) لسنة 2004 م
بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (11) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) بخصوص تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/54) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 28/12/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزارة الزراعة إلى عضوية المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، على أن تمثل بعضو واحد.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28 / ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.
أحمد قريع (أبو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.