قرار
رقم (11) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تلحق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بدائرة التربية والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 10/3/2005 م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.