مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2005م
باعتماد أعضاء مجلس بلدية بيت لحم والمدن المشابهة لها
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم اعتماد أعضاء مجلس بلدية بيت لحم، ومجالس المدن الفلسطينية المشابهة لها، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، سواء كان ذلك عن طريق الانتخاب أو التعيين.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/3/2005 م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.