مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2005م بالدعوة للانتخابات التشريعية


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995م بشأن الانتخابات وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2004م بشأن الدعوة لانتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة مدعو لانتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك يوم الأحد الموافق 17 تموز (يوليو) 2005م.

مادة (2)
تجري عملية الاقتراع لأعضاء المجلس التشريعي وفقاً للجداول النهائية للمرشحين والناخبين وسجل الأحوال المدنية.

مادة (3)
يفتح باب الترشيح اعتباراً من يوم الأحد 5 حزيران  (يونيو) 2005م ولمدة اثني عشر يوماً.

مادة (4)
تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت الموافق 2 تموز (يوليو) 2005م وتتوقف فعالياتها صباح السبت 16 تموز (يوليو) 2005م.

مادة (5)
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بإجراء تسجيل استكمالي للناخبين الفلسطينين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم خلال فترة التسجيل الأصلية.

مادة (6)
تعتبر انتخابات رئيس السلطة الوطنية يوم الأحد الموافق 9 كانون ثاني (يناير) 2005م وانتخابات أعضاء المجلس التشريعي المحدد موعدها في المادة (1) من هذا المرسوم انتخابات مترابطة لدورة واحدة بالرغم من عدم تزامنها.

مادة(7)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (8)
على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة يوم السبت 8/1/2005 ميلادية الموافق 27/ذو القعدة/1425 هجرية   روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.