قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2004م بإجراء الانتخابات في المنظمات غير الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلي ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/8/2004م تحت رقم (14/38)، قرر ما يلي:
مادة (1)
على الوزارات ذات الاختصاص حث المنظمات غير الحكومية على إجراء انتخاباتها وتنظيم عقد اجتماعات هيئاتها العامة، وتقديم موازناتها المالية المدققة طبقا للقانون وحسب الوقت الذي يحدده نظامها الداخلي.

مادة (2)
على الوزارات المعنية وفقا للقانون واستئناسا بالنظام الداخلي لهذه المنظمات، إلغاء شرعية أي هيئة إدارية لأي من المنظمات غير الحكومية التي تنتهي دورتها المنتخبة على أساسها دون إجراء انتخابات جديدة بما في ذلك ايقاف صلاحياتها المالية لدى البنوك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 7/ رجب/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.