قانون رقم (18) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997
بشأن سلطة النقد الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد النص الآتي:
أ. يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب. يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:
1. عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3. عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و. يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
ز. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لأحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.