قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2004م بشأن شروط وإحالة العطاءات العامة لنقل الحجاج وإسكانهم


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/26/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن تنظيم خدمات الحجاج، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالبت في موضوع خدمات الحج والعمرة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (11/27) قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة رباعية وزارية من وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيسا وعضوية كل من وزير المالية، وزير النقل والمواصلات ووزير السياحة والآثار لوضع الشروط العامة لعطاء نقل الحجاج وإسكانهم.

مادة (2)
تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية طرح العطاءات التي تقرها اللجنة وتبت في احالتها.

مادة (3)
تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإشراف على تنفيذ بنود العطاءات بالتنسيق مع الوزارة المعنية حسب الأصول.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.