قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2004م بشأن خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني والتقني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي، وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م، وعلى مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، وعلى ما عرضه وزيرا العمل والتربية والتعليم العالي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/22/م.و/أ.ق) بجلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
اعتماد خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين الملحقة بهذا القرار.

مادة (2)
إنشاء المجلس الأعلى لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني برئاسة دورية بين وزير العمل ووزير التربية والتعليم العالي.

مادة (3)
1. يكون تشكيل المجلس الأعلى على النحو الوارد بالهيكلية الملحقة بهذا القرار. 2. على وزراء ورؤساء الجهات المذكورة في الهيكلية تعيين من يمثلهم في هذا المجلس. 3. يكون اختيار مندوب المنظمات الأهلية والخبراء المحليين بالتنسيق مع وزير العمل ووزير التربية والتعليم العالي.

مادة (4)
على وزير العمل ووزير التربية والتعليم العالي إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتشكيل الأجسام الداخلية له.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/ 2004 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء خطة التنفيذ المقترحة لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين من 1/5/2004م- 31/8/2005م 1. المقدمة بناءً على نتائج اجتماع السادة وزراء التربية والتعليم العالي والعمل والذي عقد بتاريخ 13/1/2003، قامت اللجنة المشكلة من موظفي الوزارتين وخبراء محليين بإعداد خطة تنفيذية للبدء بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2004/2005. وعملت اللجنة على مدى الأشهر الماضية على دراسة تجربة وضع الاستراتيجية الوطنية ومدى التقدم في مجال تنفيذها، كما استعرضت الامكانيات المختلفة المتاحة لوزارتي العمل والتربية والتعليم، والمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في مجال التعلم والتدريب المهني والتقني. وبناءً عليه فقد وضعت اللجنة تصوراً متكاملاً للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2004/2005. وتم من خلال هذا التصور تحديد الأهداف المحددة، والخطوات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، والمدخلات الضرورية للتنفيذ، كما تم وضع توصيات أولية حول الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم للاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وصولاً إلى تطبيقها الكامل. وسيشكل هذا التصور أساساً لمجموعة من المشاريع التطويرية والخطوات التنفيذية والتشريعية التي يمكن الشروع بتنفيذها فور اقرار هذه الخطة واعتمادها. 2. الخلفية إن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين هو الوصول إلى نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يتسم بالمواصفات التالية: الكفاءة: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها البدء باستخدام المنشآت لأغراض متعددة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الموفرة للتدريب وصولاً إلى توحيدها. الفعالية: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها الاهتمام بتطوير الموارد البشرية العاملة في النظام وكذلك تطوير المناهج والموارد المادية وتطوير الأنظمة وبشكل خاص نظام الترخيص ومعادلة الشهادات. الارتباط باحتياجات سوق العمل: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها البدء بصياغة علاقة شراكة حقيقية مع قطاع الصناعة والأعمال يقوم هذا القطاع من خلالها بالمشاركة الفعالة في تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية المختلفة. المرونة: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها تحويل أنظمة المناهج إلى نظام الوحدات المنهجية للنظام المتكاملة وتبني نظام مرن لنشر وتوزيع هذه المناهج. كما يتطلب تحقيق المرونة تبني هيكلية للنظام تسمح للأشخاص الراغبين والقادرين بالانتقال من مرحلة تعليمية ومن نظام تعليمي إلى آخر وكذلك تبني هيكلية فيها نقاط متعددة للدخول والخروج من النظام. الاستدامة: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها توفير حد أدنى من التمويل الحكومي المضمون للنظام وتنويع مصادر تمويله الأخرى. العدالة والمساواة: ويتطلب تحقيق ذلك إجراء عدة تغييرات من أهمها معالجة مشكلة الحجم الهامشي الحالي لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتوفير فرص تعليم وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد عملت وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي ومنذ عام 1997 على تطبيق هذه الاستراتيجية على جميع المحاور، وحققت الوزارتان تقدما كبيرا على بعض هذه المحاور في حين كان التقدم أقل على محاور أخرى. ولم ترق النجاحات التي تم تحقيقها إلى مستوى تطبيق الاستراتيجية الوطنية أو إلى مستوى أحداث تغيرات حقيقية على أداء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطيني. واقتصرت هذه النجاحات على مستوى التقدم الكبير في مجال تطوير الأدوات والنظم وليس في مجال تطبيقها. إن أهم المشاكل التي واجهتها محاولات تطبيق الاستراتيجية كانت على النحو التالي: * كبر الأهداف الموضوعة بالقياس إلى الامكانيات المتاحة: حيث تم صياغة أهداف كبرى لم تتم تجزئتها إلى أهداف مرحلية قابلة للتحقيق، كما لم يتم ربطها بوضع حلول واقعية ومستقرة لمشكلة التمويل وبوضع معالجات واقعية ومستقرة لمشاكل قدرات وامكانيات الجهات الحكومية المسؤولة. * عدم التمكن من تشكيل وتفعيل الهياكل الإدارية على مستوى النظام: حيث غابت الجهة الموحدة المسؤولة عن متابعة التنفيذ، ووضع توزيع واضح للمسؤوليات بين مختلف الجهات الموفرة والمسؤولة عن قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني. وبناء عليه، ترى اللجنة بأن النجاح بالشروع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2005/2006 يتطلب توفر الشروط التالية: * وضع تصور واقعي حول هيكلية انتقالية للنظام بما يمهد للبدء بتطبيقه ابتداء من عام 2004، بحيث تبنى هذه الهيكلية على ما هو قائم قدر الامكان، مع اجراء التعديلات الضرورية بما يضمن تحقيق قدر أعلى من الكفاءة والفعالية والارتباط باحتياجات السوق والمرونة والاستدامة والعدالة والمساواة. * إنشاء وتفعيل أجسام رسمية لإدارة النظام ومتابعة التقدم في تنفيذه وتحديد اتجاهات تطوره في المستقبل. * تحديد مهمات واقعية قابلة للتنفيذ ضمن الفترة المتاحة وصولا لتطبيق الهيكلية الانتقالية المقترحة ولتشكيل الأجسام الرسمية المقترحة لإدارة وتطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين. 3. الهيكلية الانتقالية المقترحة لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين أولا: مستويات التعليم والتدريب المهني والتقني كما ذكر سابقا فإن هيكلية النظام المقترحة يجب أن تستفيد قدر الامكان مما هو قائم مع اجراء مجموعة من التعديلات للبدء في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وبناء عليه فإن هيكلية النظام المقترحة تشمل مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني التالية: 1. العامل محدود المهارات المهارات المكتسبة: قدر محدود من المهارات العلمية المتعلقة بجزء متكامل من العمل. الفئة المستهدفة: الصف الثامن أو المتسربين من المدارس بالاضافة إلى دورات جسرية. الاعداد المطلوب: التدريب القصير في موقع العمل أو أحد مراكز التدريب المتخصصة (أقل من سنة) أمثلة: مشغل آلة، مصلح اطارات مركبات. 2. العامل الماهر المهارات المكتسبة: المهارات العملية المتعلقة بجزء متكامل من المهنة لدى شاغليها. متطلبات الدخول: إنهاء الصف العاشر أو تراكم وحدات نمطية ووحدات جسرية وخبرات سابقة بالارتباط مع مستوى محدود المهارات. الاعداد المطلوب: اعداد مهني متخصص في مستوى خريجي مراكز التدريب المهني. أمثلة: ميكانيكي محركات بنزين. 3. المهني المهارات المكتسبة: مجموعة من المهارات تغطي اطار مهنة بشكل متكامل متطلبات الدخول: إنهاء الصف العاشر أو تراكم وحدات نمطية ووحدات جسرية وخبرات سابقة بالارتباط مع المستويات السابقة. الاعداد المطلوب: اعداد مهني في مستوى إنهاء المرحلة الثانوية. أمثلة: خراط عام 4. الفني المهارات المكتسبة: مهارات فنية نظرية وعملية وؤدارية متطلبات الدخول: إنهاء الصف الثاني عشر (توجيهي عام أو توجيهي مهني) أو تراكم وحدات نمطية ووحدات جسرية وخبرات سابقة بالارتباط مع المستويات السابقة. الاعداد المطلوب: إعداد مهني في مستوى المعاهد الفنية. أمثلة: فني مختبر. 5. الاختصاصي المهارات المكتسبة: قدر عالي من المهارات العلمية والفنية والإدارية متطلبات الدخول: انهاء الصف الثاني عشر (توجيهي عام أو توجيهي مهني) أو تراكم وحدات نمطية ووحدات جسرية وخبرات سابقة بالارتباط مع المستويات السابقة. الاعداد المطلوب: إعداد مهني بمستوى جامعي. أمثلة: مهندس تطبيقي. وتتولى وزارة العمل مسؤولية الإشراف على تدريب المستويين الأولين، العامل محدود المهارات والعامل الماهر، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم العالي الإشراف على التدريب لمستويات المهن، الفني، والاختصاصي. ثانيا: ادارة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويره ستتم إدارة الشؤون اليومية لمؤسسات ونظم التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال الإدارات المعنية في وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل. ولتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة مع سائر الاطراف الاجتماعية المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني ستنشئ الوزارتان مجلسا أعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني يضم في عضويته وزراء العمل، والتربية والتعليم العالي وخبراء من وزاراتهم، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل ونقابات العمال وممثلي الجهات الخاصة والأهلية الموفرة للتعليم والتدريب المهني والتقني وخبراء مستقلين. وسيقوم المجلس المذكور بتحديد السياسات الوطنية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني وبمراقبة أداء نظام التعليم والتدريب وبالعمل على تطويره. وستتولى اللجنة التوجيهية لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني والمشكلة من وكلاء وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي وخبراء من كلا الوزارتين. ومندوبين عن وزارات أخرى، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل ونقابات العمال وممثلي الجهات الخاصة والأهلية الموفرة للتعليم والتدريب المهني والتقني، تنفيذ السياسات والخطط التي يقرها المجلس لتطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. كما ستكون اللجنة مسؤولة عن تنسيق أعمال الوزارتين وعن التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ومع الجهات الخاصة والأهلية الموفرة للتعليم والتدريب المهني والتقني. ولمساعدة اللجنة على أداء مهامها فسيتم إنشاء مركز فني متخصص لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ضمن اطار وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي. وسيقوم هذا المركز بالعمل على وضع الاطر العامة لتطوير المناهج والبرامج والاختبارات للتعليم والتدريب المهني والتقني وبتطوير واعداد المشاريع التطويرية لهذا القطاع. كما سيقوم هذا المركز بإجراء الدراسات وتوفير المعلومات ووضع الخطط التطويرية لتأهيل واعداد العاملين في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. مرفق الهيكلية المقترحة لإدارة التعليم والتدريب المهني والتقني. 4. خطة التنفيذ ولكي يكون من الممكن البدء بتطبيق المقترحات أعلاه في مطلع العام الدراسي 2005/2006، فستعمل اللجنة التوجيهية وطواقم وزارتي التربية والتعليم والعمل على تحقيق المخرجات التالية بحلول 9/2005م: أ. إدارة النظام: وستتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. متابعة قيام الوزارات المعنية بتفعيل وتعزيز دور اللجنة التوجيهية للنظام من خلال تحديد مهماتها وتشكيلها بشكل رسمي ومعتمد. 2. اعداد مقترح تفصيلي حول تشكيل ومهام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والهيئات الفنية المرتبطة به ورفعه إلى الوزراء المعنيين (وزير العمل ووزير التربية والتعليم العالي) لاقراره من الجهات الرسمية. وستقوم اللجنة التوجيهية بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 4/ 2004م – 10/2004م. ب. احداث التغيرات المطلوبة على أنماط برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الموفرة في فلسطين: وستتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. إجراء دراسة مقارنة لسوق العمل الفلسطيني ولبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني المتوفرة في فلسطين وامكانيات وقدرات الوزارات المختلفة ومقارنتها بما هو متوفر في دول أخرى في العالم وذلك بهدف تحديد ما يلي: * برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الواجب توفيرها في فلسطين وتوزيع هذه البرامج على مسارات التعليم والتدريب المختلفة الموضحة أعلاه. * شكل نظام التلمذة المهنية (ِApprenticeship) الواجب اتباعه في فلسطين. * مجموعة الاجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير قدرة وزارة العمل الفلسطينية على توفير وادارة برامج التلمذة المهنية. * التعديلات الواجب إحداثها على مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني الأخرى الموفرة في فلسطين. 2. اقتراح التعديلات الهيكلية الواجب اجراؤها في الوزارتين لتسهيل تنفيذ هذه الخطة بحيث تقوم كل وزارة بدراسة واعتماد هذه المقترحات وفق اعتباراتها. 3. اعداد تصور أولي عن مجموعة المشاريع التطويرية المطلوب تنفيذها من قبل وزارتي العمل والتربية نتائج الدراسة أعلاه وعن الموازنات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع لرفعه إلى الوزراء وإلى الجهات المانحة المعنية. 4. اعداد تصور تفصيلي عن الموارد المالية والبشرية المطلوب توفيرها من موازنتي وزارات العمل والتربية والتعليم لتنفيذ نتائج الدراسة أعلاه. وستقوم اللجنة التوجيهية بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 4/2004م – 10/2004م ج. تطوير المناهج والوحدات التدريبية ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور ببناء منهاج فلسطيني متطور للتعليم والتدريب المهني والتقني يحقق الحد الأقصى من المرونة والارتباط باحتياجات سوق العمل. وسيتولى مركز المناهج مسؤولية العمل على هذا المحور. كما وتتولى اللجنة التوجيهية تقديم الاقتراحات اللازمة لتكييف عمل المركز لتحقيق الأهداف العامة للنظام الموحد من خلال اشتراك كل الأجسام الرئيسة فيها، حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. وضع هياكل موحدة لمناهج برامج التعليم والتدريب المهني والتقني حسب أنواعها ومستوياتها. 2. تطوير مناهج متكاملة ومواد تدريبية للمدربين والمتدربين ل 15 تخصص على الأقل. 3. تدريب المدربين والمشرفين في التخصصات أعلاه على تطبيق المناهج المحدثة. 4. وضع آلية مبتكرة لطباعة وتوزيع المناهج والمواد التدريبية بما يضمن تحقيق المرونة. 5. وضع آلية لتحديث وتطوير المناهج باستمرار. وستقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 5/2004م – 8/2005م. د. تطوير نظام التلمذة المهنية: ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بتطوير وتجريب نظام للتلمذة المهنية في فلسطين في ثلاث تخصصات مهنية على الأقل. وستتولى وزارة العمل مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. تحديد التخصصات التي من الممكن إجراء التدريب المهني بها باتباع نظام التلمذة المهنية. 2. اعتماد شكل لنظام التلمذة المهنية في فلسطين بناء على نتائج الدراسة أعلاه. 3. تطوير وبناء قدرات وزارة العمل على إدارة نظام تلمذة مهنية فعال. وستقوم وزارة العمل بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 8/2004م 8/ 2005م هـ. نظام الترخيص والاعتماد ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور باعتماد نظام وطني موحد لترخيص واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وستتولى الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة مسؤولية العمل مع هذا المحور، وتتولى اللجنة التوجيهية تقديم الاقتراحات اللازمة لتكييف عمل الهيئة لتحقيق الأهداف العامة للنظام الموحد من خلال اشتراك كل الأجسام الرئيسة فيها. حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. إنشاء وحدة متخصصة باعتماد وترخيص مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني داخل الهيئة الوطنية للجودة والنوعية. 2. وضع الأسس العامة باعتماد وترخيص مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني. 3. وضع معايير التقييم الداخلي والخارجي لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني. 4. الشروع بترخيص واعتماد مختلف مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني. وستقوم وزارة التربية والتعليم العالي واللجنة التوجيهية بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 5/2004م – 8/2005م و. نظام المعلومات ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بتطوير النظم الادارية المختلفة المطلوبة لعمل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني لكفاءة وفعالية. وستتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث لا بد من تنفيذ النشاطات الرئيسة التالية: 1. استكمال العمل على تطوير وتشغيل نظام المعلومات الادارية المحوسب الخاص بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وبالإدارات العامة في الوزارات. وستقوم اللجنة التوجيهية بتنفيذ النشاطات أعلاه في الفترة الواقعة بين 5/2004 – 9/2005 5. التوجيهات المستقبلية تشكل الخطة أعلاه الحد الأدنى المطلوب للبدء في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005. وللاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية بشكلها الشمولي فلا بد لوزارتي العمل والتربية والتعليم العالي من اتخاذ اجراءات مناسبة للتمكن من العمل على المحاور التالية: أ. نظام مراقبة سوق العمل ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بالوصول إلى نظام معلوماتي حول مؤشرات العرض والطلب لسوق العمل بما يمكن من وضع السياسات اللازمة لتصميم وتطوير برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين. وستتولى وزارة العمل مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث يتوقع تحقيق المخرجات الرئيسة التالية: 1. قائمة متكاملة بجميع أنواع المعلومات المطلوبة ومصادرها والتي تشكل مدخدلات لنظام مراقبة سوق العمل. 2. قائمة بالمؤشرات التي سينتجها النظام وبأشكال عرضها. 3. نظام فعال لانتاج المؤشرات أعلاه. 4. نظام لتوزيع المعلومات والتقارير التي سينتجها النظام. ب. التصنيف والتوصيف المهني ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بإعداد نظام فلسطيني بتصنيف العاملين المهنيين إلى فئات ضمن مستويات العمل المهني المعتمدة وتوصيف أعمالهم في فلسطين واعداد الأدلة اللازمة لذلك. وستتولى وزارة العمل مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث يتوقع تحقيق المخرجات الرئيسة التالية: 1. نظام معتمد بقواعد تصنيف العاملين المهنيين إلى فئات. 2. أدلة تصنيف وتوصيف مهني معتمدة. ج. تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور برفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وستتولى وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث يتوقع تحقيق المخرجات الرئيسة التالية: 1. معايير التأهيل القياسية لجميع العاملين في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. 2. برامج تدريب ما قبل وأثناء الخدمة لمختلف فئات العاملين في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. 3. دراسة مقارنة لمؤهلات العاملين الحاليين في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مقارنة بالمؤهلات المعيارية. 4. خطة طويلة الأمد لتدريب العاملين في مجال تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. د. نظام الارشاد والتوعية المهنية ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بتطوير نظام حديث ومستدام للارشاد والتوعية المهنية يمكن الطلبة والكبار من استكشاف ميولهم وقدراتهم والفرص المتوفرة لديهم سواء كانت للتعليم أو للتدريب أو للعمل وستتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث يتوقع تحقيق المخرجات الرئيسة التالية: 1. مركز وطني لتطوير وتحديث أدوات الارشاد والتوعية المهنية. 2. آليات توفير خدمة الارشاد والتوعية المهنية في المناطق والحافظات المختلفة. 3. عدد من المرشدين المهنيين المؤهلين. 4. حملات وطنية للتوعية حول النظام وأهدافه. هـ. المراقبة والتقييم ويتمثل الهدف العام للعمل على هذا المحور بتطوير آلية موحدة لمراقبة أداء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني وإصدار التقارير حوله إلى الجهات المعنية. وستتولى اللجنة التوجيهية مسؤولية العمل على هذا المحور، حيث يتوقع تحقيق المخرجات الرئيسة التالية: 1. وحدة متخصصة بجمع وتحليل المعلومات حول أداء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. 2. قائمة بمجموعة مؤشرات نوعية وكمية موحدة لقياس أداء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. 3. تقارير دورية حول حالة النظام. 6. متطلبات تنفيذ الخطة: لتنفيذ الخطة أعلاه فلا بد من توفر الدعم لتنفيذ عدد من المشاريع بشكل فوري، وهذه المشاريع هي: أ. مشروع توفير الدعم الفني للجنة التوجيهية للتعليم والتدريب المهني والتقني: يتوقع من خلال هذا المشروع أن يتوفر الدعم المالي والفني اللازم للجنة التوجيهية للتعليم والتدريب المهني والتقني بحيث تتمكن هذه اللجنة من الاستعانة بالخبرات الفنية والادارية الضرورية ل: * بلورة مجموعة من المشاريع التطويرية الضرورية لتنفيذ الخطة. * وضع التصورات القانونية اللازمة لإنشاء الهيئات والأجسام الضرورية لتطوير وإدارة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. * متابعة تنفيذ الخطة مع مختلف الجهات المعنية. ب. مشروع الدراسة المقارنة لسوق العمل ولبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين: ويتوقع من خلال هذا المشروع أن يتوفر الدعم المالي والفني اللازم لإجراء دراسة مقارنة لسوق العمل ولبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين، وتهدف هذه الدراسة إلى توفير المعلومات الضرورية لاحداث التغيرات المطلوبة على أنماط برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الموفرة في فلسطين. ويتوقع أن ينتج عن هذه الدراسة تحديد ما يلي: * برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الواجب توفيرها في فلسطين وتوزيع هذه البرامج على مسارات التعليم والتدريب المختلفة الموضحة أعلاه. * شكل نظام التلمذة المهنية (Apprenticeship) الواجب اتباعه في فلسطين. * مجموعة الاجراءات المطلوب اتخاذها لتطوير قدرة وزارة العمل الفلسطينية على توفير وادارة برامج التلمذة المهنية. * التعديلات الواجب إحداثها على مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني الأخرى الموفرة في فلسطين. ج. مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني والمركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني: يتوقع من خلال هذا المشروع أن يتوفر الدعم المالي والفني اللازم لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني والمركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. حيث يشمل هذا المشروع العناصر التالية: * وضع النظام الداخلي الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني. * تحديد الوضع القانوني للمركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. * تأهيل وتدريب كادر مناسب للعمل في المركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. * تجهيز وتأثيث المركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني. هيكلية التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين تم تبني الهيكلية المقترحة للتعليم والتدريب المهني والتقني لخدمة المرحلة الانتقالية للوصول إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبناء عليه تم تحديد المهام والأعضاء كالتالي: مهام وأعضاء اللجان: 1. المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني. أعضاء المجلس: - وزارة العمل. - وزارة التربية والتعليم العالي. - وزارة الشؤون الاجتماعية. - وزارة المالية. - وزارة التخطيط - وزارة السياحة والآثار. - UNRWA - اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية - الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية - نقابات العمال - مندوب عن المنظمات الأهلية - خبراء محليون (2 – 4) ملاحظة: كل هيئة يمثلها أعلى مرتبة في هذه الهيئة، كما ويتم الاتفاق بين الأعضاء على آلية عمل ونظام داخلي. مهمات المجلس: يتولى المجلس مهام تخطيطية للسياسات العامة والمهام الاشرافية كما يقر السياسات ويوفر الموارد المالية. ومن مهماته أيضا ضمان العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. 2. اللجنة التوجيهية لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني وطاقمها الفني المساعد * أعضاء اللجنة: - وزارة التربية والتعليم العالي. - وزارة العمل. - وزارة الاقتصاد. - وزارة الشؤون الاجتماعية. - اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية. - الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. - اتحاد نقابات العمال. - مدير عام مركز التطوير دون حق تصويت. ملاحظة: التمثيل يكون بمستوى نائب رئيس أو مدير عام، كما وتكون العضوية شخصية. * مهامها: تتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية التنفيذية الكاملة عن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، وستعمل هذه اللجنة في المرحلة الأولى على اعادة هيكلة وتعيين الطاقم الفني المساعد في مركز التطوير والذي سوف يعمل كذراع فني في خدمة اللجنة التوجيهية والتي ستناط بها المسؤوليات التالية: - وضع الخطط والبرامج العامة والتفصيلية للمراحل المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية. - تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني. - الإشراف على مركز التطوير المهني والتقني. - تنسيق عمل إدارات النظام المختلفة. - اقتراح الأنظمة والقوانين ذات العلاقة. - اقرار مشاريع التطوير وتحديد أولويات الدعم. - تحقيق الانسجام والتوافق بين كل الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.