قرار مجلس الوزراء رقم (125) لسنة 2004 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 19/2004 بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 19/2004 بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/9/2004م تحت رقم (2/41) قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 19/2004 النص التالي: "تنقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات بكوادرها ومهامها وصلاحياتها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية".

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/9/2004 ميلادية الموافق: 29 من رجب 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.