قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2004 بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويلات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة (70) من قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 الساري في محافظات غزة، وعلى قرار مدير الصحة العامة بتشكيل اللجان الطبية العامة المحلية الصادر بتاريخ 16/9/1961 المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى المادة (80) فقرة (1) من قانون الصحة العامة (43) لسنة 1966 الساري في محافظات الضفة الغربية، وعلى ما عرضه وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
3. يكون تشكيل اللجنة الطبية العليا للتحويلات أو تبديل أي عضو من أعضائها بقرار من وزير الصحة كلما استدعت المصلحة العامة ذلك. 4. تتولى اللجنة الطبيبة العليا للتحويلات دراسة جميع التحويلات للمراكز غير الحكومية سواء داخل الوطن أو خارجه على أن يكون ملف المرض المعروض على اللجنة مستوفيا لشروط نظام التأمين الصحي. 5. تعتمد قرارات اللجنة المذكورة من الوزير أو من يكلفه لهذا الغرض. 6. للوزير الحق في اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات الاستثنائية.

مادة (2)
تتولى اللجنة الطبية العليا للتحويلات المهام التالية: 1. دراسة كافة التقارير الطبية الواردة إليها واتخاذ القرار المناسب بشأن كل منها. 2. الحق في استدعاء المريض وإعادة فحصه إذا اقتضت الحاجة. 3. متابعة قراراتها من خلال دائرة العلاج التخصصي. 4. متابعة علاج المرضى المحولين إلى المستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، والتدقيق في ملفاتهم وتقاريرهم واستحداث الآليات المناسبة لذلك. 5. دراسة التقارير الطبية وفواتير العلاج للحالات التي تعرضها دائرة العلاج التخصصي عليها. 6. تقوم اللجنة بإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لتطوير العمل وحل المشاكل التي تعترضها. 7. تقدم اللجنة تقريرا دوريا لوزير الصحة كل ثلاثة أشهر.

مادة (3)
للجنة في سبيل تحقيق أهدافها اتباع ما يلي: 1. تجتمع اللجنة أسبوعيا لدراسة ملفات المرضي المحولة إليها واتخاذ القرار المناسب لكل منها. 2. تستعين اللجنة بمن تشاء من اختصاصيين واستشاريين للبت والاستشارة في بعض التوصيات الطبية العلاجية. 3. تدون اللجنة في سجل خاص كافة قراراتها المتخذة حتى يمكن متابعتها. 4. عدم الإفصاح عن مداولات اللجنة أمام المريض أو ذويه في حالة اختلاف الآراء العلاجية والتشخيصية.

مادة (4)
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 من جماد الثاني 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.