قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2004م بإقرار الخطة الأمنية الفلسطينية لجهاز الشرطة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الداخلية ومدير عام الشرطة الفلسطينية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (04/34) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/8/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إقرار الخطة الأمنية الفلسطينية المتعلقة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة والعمل على تفعيلها.

مادة (2)
يكلف وزير المالية ببحث موضوع الاحتياجات المالية لإعادة نشر قوات الشرطة الفلسطينية مع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة الفلسطينية، وتأمين الموارد المالية والاحتياجات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

مادة (3)
على جميع المواطنين في مختلف المناطق التقيد بالأمن والنظام العام وحماية الممتلكات الفلسطينية واحترام سيادة القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/8/2004 ميلادية الموافق: 17/ من جماد الآخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.