قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2004 بتشكيل لجنة التقاعد لمنتسبي م.ت.ف


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/30) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 12/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
1. تشكل لجنة خاصة لدراسة واحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد للعاملين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الأخرى بعضوية كل من: * ديوان الموظفين العام مقررا * وزارة المالية * وزارة شؤون الأسرى والمحررين * مؤسسة التنظيم والإدارة * الصندوق القومي الفلسطيني * حركة فتح 2. ينضم إلى عضوية اللجنة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية الأخرى حين البحث في سنوات الخدمة لمنتسبيهم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/7/2004 ميلادية الموافق: 17/ من جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.