قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2004م
بدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم والتوسع
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى تقرير اللجنة الوزارية لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع رقم (3) بتاريخ 15/5/2004م.
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004 تحت رقم (9/22)،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص اعتماد مالي لدعم العاطلين عن العمل من جرحى المواجهات في مناطق جدار الضم والتوسع.
مادة (2)
تكلف لجنة إدارة البطالة المؤقتة بصرف التخصيص المالي أصولا.
مادة 03)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/5/2004 ميلادية
الموافق 5 من ربيع آخر 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.