قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2004م بمعالجة الاعتمادات – الإحداثات المالية لوظائف القطاع العام


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (5) بتاريخ 21/4/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
على الدوائر الحكومية أن تتقيد عند توظيف أو تعبئة الشواغر بمعطيات موازنتها المقررة في قانون الموازنة.

مادة (2)
على الدوائر الحكومية أن تنسق مع وزارة المالية بشكل مسبق بشأن أي تعيينات – إحداثيات جديدة فيها.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2004م الموافق 13/ من ربيع الأول/1425 هـ. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.