قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإيواء العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على محافظة رفح


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5/1/2004 بشأن إيواء العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على محافظة رفح.

مادة (2)
تتألف اللجنة من كل وزير الأشغال العامة والإسكان "مقررا"، وزير المالية، وزير الحكم المحلي، وزير الزراعة، رئيس سلطة الأراضي، ومحافظ رفح.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2004 ميلادية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.