قرار رقم (45) لسنة 2004م
بتشكيل محكمة جمارك بدائية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة قضايا الجمارك البدائية للمحافظات الشمالية يكون مقرها مدينة رام الله.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.