قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تنشأ لجنة وزارية في مجلس الوزراء تسمى "لجنة الشؤون الإدارية" لدراسة الترشيحات المتعلقة بالتعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية.

المادة (2)
تتشكل اللجنة من وزير التخطيط ووزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي ورئيس ديوان الموظفين العام وأمين عام مجلس الوزراء.

المادة (3)
تقوم اللجنة بدراسة أية ترشيحات للتعيين أو الترقية في الدوائر الحكومية التي تحال إليها من مجلس الوزراء، وتقدم توصياتها حول هذه التعيينات أو الترقيات إليه للمصادقة عليها.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.