قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2004م بشأن الأوضاع الأمنية في محافظات الضفة والقطاع


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69/7) منه، وبعد مراجعات الأوضاع الأمنية في محافظات الضفة والقطاع، وبعد الإطلاع على حيثيات الاعتداء الذي استهدف قيادة الشرطة في غزة. وبعد الإطلاع على معلومات حول جرائم أخرى ارتكبت في مناطق متعددة من أجزاء الوطن، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 7/2/2004م قرر ما يلي:
المادة (1)
على وزير المالية دفع رواتب جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والأمن الوطني من خلال البنوك فقط.

المادة (2)
على وزير الداخلية الاضطلاع بمسئولية لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على قيادة الشرطة في غزة، ومتابعة ذلك مع القضاء، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء حول ذلك.

المادة (3)
على قيادات الأجهزة الأمنية الشروع في التغييرات والتنقلات اللازمة بين القيادات المتقدمة في الأجهزة الأمنية بالتنسيق والتشاور مع السيد الرئيس.

المادة (4)
تشكل لجنة خاصة من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصالات والتكنولوجيا ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة، للبحث مع السيد الرئيس في الإجراءات اللازمة والضرورية للعمل على ضبط الأمن وتفعيل عمل الأجهزة الأمنية، وخطط توحيدها وتطوير أدائها، على أن تقدم اللجنة الخاصة تقريرا بالنتائج إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة.

المادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 7/2/2004م الموافق 16/ ذي الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.