قرار رقم (121) لسنة 2003م
بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000،
وبناء على ما تقدم به سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها من المسجد الأقصى لدار الفتوى والبحوث الإسلامية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ: 19/10/2003م
الموافق: 23 من شعبان/ 1424هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.