قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003
بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على الصلاحيات المخولة له،
وعلى توصيات اللجنة الوزارية للإصلاح،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تضم المؤسسات التالية إلى وزارة المالية:
1. الهيئة العامة للتبغ.
2. الهيئة العامة للبترول.
3. اللجنة العليا للتمويل والاستثمار.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/5/2003
الموافق 16/ ربيع أول/ 1424 هـ
محمود عباس
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.