مرسوم رقم (20) لسنة 2003م
باختيار وتكليف رئيس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين السيد /أحمد قريع (أبو العلاء) بمواصلة تبوأ منصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل مجلس وزراء جديد.
مادة(2)
يسري هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2003م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.