قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002م بشأن استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية أجزاء من الأراضي ذوات الأرقام 231، 160، 161، 162 من الحوض رقم (34407) البالغ مساحتها (11945)م2 (أحد عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون متراً مربعاً) والتي يملكها عبد الفتاح عليان النتشة وعبد المنعم إسماعيل أمين النتشة وورثة عبد الرحيم أمين النتشة وشركاؤهم وأمين حسن حسين النتشة وشريكه بموقع خلة أبو مجنونة بالخليل وذلك حسب الخارطة والجدول المرفقين لصالح بلدية الخليل وذلك من أجل إقامة حديقة عامة عليها على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلدية الخليل مبيناً فيه الحقوق المدعي بها مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/10/2002 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.