قرار رقم (31) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد الأطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5/2002) وبعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2/2001) وبعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3/2001) وبعد الإطلاع على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4/2001) وبعد الإطلاع على المواد 88 حتى 91 من القانون الأساسي وبعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم (1/2002) يقرر ما يلي:
مادة (1)
يعين الأستاذ/ فيصل حمدي الحسيني قاضياً بالمحكمة العليا.

مادة (2)
يرقى قاضياً بالمحكمة العليا كلاً من الأساتذة: 1- سامي طه صرصور. 2- عيسى عبد الكريم أبو شرار.

مادة (3)
يرقى قاضياً بمحاكم الاستئناف كلاً من الأساتذة: 1- فوزي حسين أبو وطفة. 2- اسحق حسن مهنا. 3- وليد حلمي الحايك. 4- زكريا محمد كحيل. 5- أسامة حمزة الطاهر. 6- فريد عيسى مصلح. 7- هشام روبين الحتو. 8- عبد الله موسى غزلان. 9- عماد سليم أسعد. 10- محمود نور الدين أبو غوش. 11- إيمان كاظم ناصر الدين. 12- فتحي حمودة أبو سرور. 13- رفيق هشام زهد. 14- مصطفى أحمد القاق. 15- أسعد بطرس مبارك. 16- مازن حلمي سيسالم.

مادة (4)
يعين الأستاذ/ هشام سلمان القواسمي قاضي محكمة بداية.

مادة (5)
يرقى إلى درجة قاضي بداية كل من الأساتذة: 1- عبد الرحيم عبد الكريم أبو هاشم. 2- إسماعيل محمود الجرو. 3- على كامل الفرا. 4- خالد حسن جبر. 5- سلوى كمال الصايغ. 6- حسن إبراهيم الجدية. 7- نعيم يوسف الأغا. 8- فائز سليمان زيارة. 9- يوسف خليل أبو لطيفة. 10- عزام عبد الله الأسطل. 11- عبد الرحمن محمود ابو جندي. 12- سراج جبر الخازندار. 13- جمال مصباح حويلة. 14- رسمي محمد الساعد. 15- فواز عادل مساعيد. 16- خيري يعقوب زلوم. 17- رياض أمين عبد الهادي. 18- حلمي فارس الكخن. 19- سعيد عبد الرحيم الشيخ. 20- تيسير عبد الجبار أبو زاهر. 21- هاني بولص الناطور. 22- يوسف شكري الصليبي. 23- طلعت زايد الطويل. 24- محمد عبد الغني العويوي. 25- محمد عبد الفتاح الحروب. 26- نظار حنا نصار المنصور. 27- محمد الحاج أحمد العمر. 28- مازن إبراهيم الشعار.

مادة (6)
تعين الأستاذة/ عواطف عبد الغني أحمد الموظفة بديوان الفتوى والتشريع قاضياً للصلح.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 23/7/ 2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.