نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن توريد المياه
(تعديل رقم 28 لسنة 2000)
استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م
عملا بالصلاحيات المخولة له بموجب المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 أصدرت بلدية النزلة النظام التالي:-
مادة 1
تعديل ذيل النظام الأصلي لبلدية جباليا النزلة.
بشأن توريد المياه لسنة 1972 ويستعاض عنها بالتالي:-
مادة 2
يبدأ سريان مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/11/2000م
مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة) (تعديل رقم 28 لسنة 2000م)
التاريخ: 29/10/2000م
رئيس بلدية جباليا النزلة
خليل أحمد سمارة
أصادق
د. صائب عريقات
وزير الحكم المحلي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.