قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة. وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة. وعلى قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة. وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2000 م، أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون. 2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.

مادة (2)
1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص. 2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (3)
1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. 2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

مادة (4)
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة (5)
1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني. 2- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

مادة (6)
يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

مادة (7)
تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي: 1- محاكم الصلح. 2- محاكم البداية. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحكمة العليا.


الفصل الثاني
محاكم الصلح
مادة (8)
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.

مادة (9)
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.

مادة (10)
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (11)
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.


الفصل الثالث
محاكم البداية
مادة (12)
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.

مادة (13)
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة (14)
تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

مادة (15)
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.

مادة (16)
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.

مادة (17)
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.


الفصل الرابع
محاكم الاستئناف
مادة (18)
تنشأ محاكم استئناف في كل من: 1- العاصمة القدس. 2- غزة. 3- رام الله.

مادة (19)
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة (20)
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

مادة (21)
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

مادة (22)
1- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة. 2- أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.


الفصل الخامس
المحكمة العليا
مادة (23)
تتكون المحكمة العليا: 1- محكمة النقض. 2- محكمة العدل العليا

مادة (24)
1- تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

مادة (25)
تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية: 1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 2- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

مادة (26)
1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

مادة (27)
يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة. 2- إعداد البحوث اللازمة. 3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

مادة (28)
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

مادة (29)
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.

مادة (30)
تختص محكمة النقض بالنظر في: 1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. 2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. 3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى. 4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

مادة (31)
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.

مادة (32)
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

مادة (33)
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي: 1- الطعون الخاصة بالانتخابات. 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية. 3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع. 4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية. 5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها. 6- سائر المنازعات الإدارية. 7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة. 8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

مادة (34)
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي: 1- الاختصاص. 2- وجود عيب في الشكل. 3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (35)
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة: 1- الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى. 2- البداية ليجلس قاضياً في محكمة استئناف بداية أو في أي محكمة صلح أخرى. 3- الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.

مادة (36)
يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.

مادة (37)
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (38)
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.

مادة (39)
يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (40)
بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.

مادة (41)
تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.

مادة (42)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001 ميلادية الموافق: 18/ صفر/ 1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.