قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على: أولاً: قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922، قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924، قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924، قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926، قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926، قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934، قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935، قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937، قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944، قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946، قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947، الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات، الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة، الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها، قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962، الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة. ثانياً: قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959، قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961، المعمول بها في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:

صدر بمدينة غزة: 12/5/2001 ميلادية الموافق: 18 من صفر 1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.