قـــرار رقــم (23) لسنة 2000م بشأن ترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 والقوانين المعدلة له المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون تنظيم الحرف والصناعات رقم 52 لسنة 1927 والقوانين المعدلة له المعمول به في محافظات غزة، قررنـــا مــا يـــلي:-
مادة (1)
مع مراعاة الأحكام الواردة في أي قانون أو نظام نافذ المفعول بشأن ترخيص مزاولة الأعمال التجارية لا يجوز لأي جهة الترخيص بمزاولة بيع وتداول المبيدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

مادة (2)
تضع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الموافقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الزراعة.

مادة (3)
على جميع أصحاب المحال المرخصة ببيع وتداول المبيدات الزراعية مراعاة الشروط المبينة في قرار وزير الزراعة وتسوية أوضاعهم وفقاً لذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 27/7/2000 ميلاديــــــــة الموافق 25/ربيع ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.